عبد الرزاق الصنعاني

330

المصنف

في الطلاق ، والنكاح ، والحدود ، والدماء . ( 15406 ) - قال : وأخبرني الحكم ومنصور عن إبراهيم قال : لو شهد عندي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وامرأتان ( 1 ) في طلاق ، ما أجزته ( 2 ) . ( 15407 ) - قال معمر : وسمعت الزهري يحدث عن ابن المسيب عن عمر مثل قول علي . ( 15408 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد قال : سمعت مكحولا يقول : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين . ( 15409 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء مع الرجال إلا في العتاقة ، والدين ، والوصية . ( 15410 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الرحمن قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود . ( 15411 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن إبراهيم في ثلاثة شهدوا وامرأتين ، قال : لا ، إلا أربعة أو يجلدون . ( 15412 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي

--> ( 1 ) في ( ص ) ( وامرأتين ) . ( 2 ) أخرج ( هق ) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق ، قال : والطلاق من أشد الحدود 10 : 148 .